للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فنزلت يوصيكم الله] ليس (١) المراد نزولها بفور تلك القضية نفسها، بل المراد نزولها في أمثال هذه، وعلى هذا فلا يضر نزول الآية قبل تلك الوقعة أو بعدها بتراخ، ثم ذكر الآية استطراد إذ ليس فيها من ذكر الكلالة ما يفيد ههنا.

قوله [فصب علي من وضوئه] الظاهر (٢) أنه غسالته ويمكن أن يكون فضالته.


(١) اضطر الشيخ إلى هذا التوجيه لما قالوا إن الحديث وهم بوجهين: الأول ما تقدم قريبًا أن جابرًا لم يكن له ولد إذ ذاك فكيف يناسبه قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية، والثاني لما قاله الحافظ: أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق ابن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، الحديث: وفي آخره فنزلت آية الميراث فأرسل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين الحديث. قال: وبه احتج من قال إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن ننزل في الأمرين معًا، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، انتهى. وقال أيضًا في موضع آخر: أما قول البخاري في الترجمة قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}، أشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} انتهى.
(٢) وبه جزم الحافظ في الفتح إذ قال: بينت في الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل، وفي الاعتصام التصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به، انتهى. ثم يشكل على هذا الحديث بأنه يخالف الحديث المتقدم في تعيين الآية ففي الأول آية الميراث وههنا قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَك}، الآية. وأجاب عنه الشيخ في البذل فأرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>