للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهر مثلها جمعًا بين الروايات (١) وبينها وبين الآيات، أو يراد نفي حسنه فإن النكاح الذي لم يرض به الأولياء غير مستحسن شرعًا وعرفًا.

قوله [إيما امرأة إلخ] لما كان المراد من قوله «لا نكاح إلا بولي» لا يظهر حسب ما رامه المؤلف عقبه حديث عائشة الذي صرح فيه ببطلان النكاح بغير ولي كأنه فسر رواية أبي موسى برواية عائشة، ولذلك لم يتكلم على حديث أبي موسى بعد هـ بل تكلم على الحديثين بعد إيرادهما جميعًا لجعلهما كواحد، قوله [فلها المهر بما استحل] هذا يرد على المخالف مذهبه واستدلاله فإن النكاح لم يكن باطلاً من أصله وإلا لم يجب المهر كما في الزنا والنكاح بلا شهود فعلم أن باطل معناه أنه على شرف البطلان وبقرب السقوط إذ للولي أن يعترض فيفسخ إذا كان بغير كفو أو بمهر قليل ولهم العذر (٢) بأن وجوب المهر لاعتبار صورة النكاح وكذلك


(١) قال أبو الطيب: قال ابن الهمام هذا الحديث ونحوه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ، فأما أن يجري بين هذا وما رواه حكم المعارضة، والترجيح أو طريقة الجمع، فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين فإنهما ضعيفان فحديث لا نكاح إلا بولي مضطرب في إسناده كما حققه الترمذي وحديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث أنكره الزهري، وعلى الثاني وهو إعمال طريق الجمع فبأن يحمل عمومه على الخصوص، ويجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما على أنه يخالف مذهبهم، فإن مفهومه إذا نكحت بإذن وليها كان صحيحًا وهو خلاف مذهبهم انتهى، مختصرًا.
(٢) فإن الصداق يجب عند الشافعية بالنكاح والوطي بالشبهة، كما في شرح الإقناع، وهل هذا داخل في الشبهة محل تأمل فإن الطيبي صرح بأن النكاح بغير شهود زنا عند الشافعي وأيضًا الحد يسقط بشبهة الطريق، والفاعل والمحل وفسر في شرح الإقناع شبهة الطريق بجوازه في مذهب من مذاهب العلماء كالنكاح بلا ولي وشهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>