للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب الحد لأجل الشبهة فلا حجة بهذا على أن البطلان ليس على (١) حقيقته قوله [فإن إلخ] كأنه جواب عما يرد على الشافعي ومن معه وعلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إيما امرأة إلخ من أن النكاح بغير ولي، لما كان باطلاً وكثير من النساء ليس لها ولي فكيف يتصور نكاحها فأجاب بأن السلطان ولي من لا ولي لها وكذلك الحكم أن تشاجر الأولياء لأنهم سقطوا بالتعارض فكان وجودهم في حكم العدم، وكذلك فالسلطان ولي إذا تشاجر الأولياء والمرأة بأن قصدت وهم يمنعون أو قصدوا وهي تمتنع، قوله [وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا] يعني أن سفيان هذا كثيرًا ما يروى عن الزهري من غير واسطة، ولكن هذه الرواية (٢) أخذه سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري فلا يتوهم أن ذكر هذين الواسطين (٣) غلط بل ذكرهما هو الصحيح، وقوله [حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف] وحاصله (٤) أن أكثر الرواة يروونه فيذكرون عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى فلا يعول على ما ذكره شعبة وسفيان من غير ذكر أبي موسى فلا يغتر


(١) لكن مع ذلك فمخالفة الروايات والآية باق على حاله وهي كافية لا يجاب التخصيص.
(٢) والأوجه عندي أن غرض المصنف تقوية هذا الطريق المذكور لما سيأتي من الاختلاف في هذا الحديث.
(٣) هكذا في الأصل بدون التاء ويمكن تصحيحه كما لا يخفى.
(٤) ذكر الترمذي ههنا اختلافين أحدهما ما أفاده الشيخ، والثاني الاختلاف على يونس ولم يذكره الشيخ بل اكتفى على الأول لأن هذا الثاني اختلاف في طريق خاص بخلاف الأول فإنه عام في جميع طرقه، وحاصل هذا الاختلاف الثاني أنه اختلف على يونس فروى عنه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم لم يذكر أبا إسحاق فيه ومنهم من لم يذكر أبا موسى فيه فاختلف فيه أيضًا انقطاعًا وإرسالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>