للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل صلاة ومستندهم في ذلك ما رواه في هذا الباب من أنها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة.

والباب الثالث لما روى من حكم المستحاضة في رواية أخرى وهو الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في غسل وبين المغرب والعشاء في غسل وإفراد صلاة الفجر بغسل وهو متمسك لقوم أيضًا كما سيذكره.

والباب الرابع لبيان حكمها عند آخرين واستدلالهم بحديث أم حبيبة المروي في هذا الباب هذا وقد اختار إمامنا الأعظم الهمام الأفخم رواية الوضوء لكل صلاة بحمل اللام فيها على الوقت كما هو الشائع فيها لوقوعه مفسرًا (١) في رواية أخرى فلم يكن للعدول عنه مساغ وسيرد عليك وجه ترجيحه إن شاء الله تعالى ثم اختلفوا في الجواب عما يخالف مذهب كل مجتهد من تلك الروايات فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بما يجب العمل به لسائر بنات حواء من غير فصل وليس في شيء من تلك الروايات ما يخالف مفهوم الرواية الثانية المثبتة للوضوء لكل صلاة بل الذي تثبته الروايات بأسرها إنما هو الوضوء لكل صلاة، وأما الغسل حيثما أمرت به فإنما هو معالجة لها لا تشريع كما سيرد عليك تفصيله إن شاء الله تعالى، والشافعي (٢) رحمه الله تعالى وإن وافقنا في وجوب الوضوء لا الغسل لكل صلاة إلا أنه حمل الصلاة على معناها المصطلح ولم يحمل اللام فيها على الوقت وهو محجوج في ذلك بالرواية المفسرة للمراد وبكثرة


(١) فقد روى إمام الأئمة أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئ لوقت كل صلاة ولذلك متابعات بسطت في الأوجز، وإن لم يحتج إليها بعد السند المذكور.
(٢) ولا يذهب عليك أن المصنف ذكر مالكًا أيضًا مع الشافعي مع الاختلاف بينهما في الوضوء فهو عند الشافعي واجب، وعند مالك مندوب كما تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>