للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرر الأستاذ العلامة والبحر النحرير الفهامة ههنا تقريرًا يشفي البال ويذهب البلبال فنلقيه عليك كما ألقاه علينا ونفيده لك كيما تقر عينًا (١) فنقول: إن المؤلف رحمه الله تعالى جزاه الله عنا وعن سائر أصحاب المذاهب خيرًا عقد لبيان هذه المسألة أربعة أبواب لما فيها من الاختلاف الوافر والأحاديث التي كل منها يقضي على خلاف الآخر فيما يبدو للناظر فالباب الأول معقود لبيان أن المستحاضة ليست في حكم الحائض حيث لا تمنعها الاستحاضة صومًا (٢) ولا صلاة ولا غيرها بخلاف الحائض وهذا الباب وإن كان المقصود عنه ما ذكرنا إلا أنه ذكر فيه بعض أحكام المستحاضة الجارية عليها عند قوم ولكن هذا الذكر تبع واستطراد.

والباب الثاني معقود لبيان حكم المستحاضة عند قوم (٣) وهو أنها تتوضأ


(١) أي كي تقر بهذا التقرير عينك.
(٢) وتقدم قريبًا أنه إجماع ولم يختلفوا في ذلك إلا في الوطي فكذلك عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد، وفي أخرى له لا يأتيها إلا أن يطول ذلك، وفي رواية لا يجوز إلا أن يخاف زوجها العنت، كذا في الأوجز.
(٣) وهم الجمهور مع الاختلاف فيما بينهم أنها تتوضأ لكل فرض صلاة أو لكل وقت صلاة وتوضيح ذلك أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها إلا المتحيرة ثم بعد الغسل اختلفوا في الوضوء فقالت المالكية لا ينقض وضوئها بدم الاستحاضة للعذر وما ورد في الروايات من الوضوء محمول عندهم على الندب وقالت الأئمة الثلاثة يجب عليها الوضوء ثم اختلفت الثلاثة في وقت وجوب الوضوء فقالت الشافعية يجب عند كل صلاة، وقالت الحنفية والحنابلة عند وقت كل صلاة، ووهم من حكى مسلك الحنابلة موافقًا للشافعية، كما بسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>