(٢) وتقدم قريبًا أنه إجماع ولم يختلفوا في ذلك إلا في الوطي فكذلك عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد، وفي أخرى له لا يأتيها إلا أن يطول ذلك، وفي رواية لا يجوز إلا أن يخاف زوجها العنت، كذا في الأوجز. (٣) وهم الجمهور مع الاختلاف فيما بينهم أنها تتوضأ لكل فرض صلاة أو لكل وقت صلاة وتوضيح ذلك أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها إلا المتحيرة ثم بعد الغسل اختلفوا في الوضوء فقالت المالكية لا ينقض وضوئها بدم الاستحاضة للعذر وما ورد في الروايات من الوضوء محمول عندهم على الندب وقالت الأئمة الثلاثة يجب عليها الوضوء ثم اختلفت الثلاثة في وقت وجوب الوضوء فقالت الشافعية يجب عند كل صلاة، وقالت الحنفية والحنابلة عند وقت كل صلاة، ووهم من حكى مسلك الحنابلة موافقًا للشافعية، كما بسط في الأوجز.