للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتك وتحصيل طهارتك كما يرشدك إليه سين التسويف فإنها لا تؤتى بها في الكلام إلا إذا قصد الإمهال والإرخاء وههنا قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها بما كان لها أن تأتمر به فلا يصح (١) إتيانه بالسين إلا للبناء على ما قلنا من أنه بين لها أولاً ما يجب عليها من الغسل أول انقطاع حيضتها ثم الاكتفاء بالوضوء لكل وقت صلاة إلا أن الرواة أوردوها في بعض طرقها بحيث يلتبس المراد كما ههنا وإلا فالأمر أظهر كما ستقف عليه.

[قوله أيهما فعلت أجزأ (٢) عنك] في شفاء مرضك وتقليل دمك حتى لا تثجين


(١) قلت: وأما على ما قررت لك فيكفي للتأخير في إتيان السين قوله صلى الله عليه وسلم بأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فإن هذا القدر كاف للتسويف.
(٢) فهذا السياق كالنص على أجزاء كل من الحكمين عن الآخر فترك الصلاة مع التحري ثم الوضوء لكل صلاة يجزئ عن الجمع بين الصلاتين وكذا العكس وإن قويت عليهما معًا بأن تتحرى ثم تجمع بين الصلاة بالغسل فهي أعلم بحال استطاعتها وقدرتها فهذا السياق كالنص على ما ابتدعت في تقرير الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>