للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تثجين، ثم بين لها أن الذي وقع لها من ترك الصوم والصلاة.

[إنما هي ركضة من الشيطان] وهو مجاز عن سروره بذلك وانشراح صدره به وضمير هي راجعة إلى الوسوسة التي هجست في قلبها حتى منعتها الصوم والصلاة ولا يبعد إرجاعها إلى الحيضة لكونها سببًا لتلك الوسوسة.

[وقوله إن قويت عليهما فأنت أعلم] بما تختارين منهما لنفسك وهذا مشير إلى أن هذين الأمرين اللذين أمرها بهما لم يكونا بحسب التشريع لها ولا إيجابًا عليها وإنما هي معالجة وتدبير لإزالة مرضها وتقليل دمها وإلا لما كان للتخيير معنى ويؤيده قوله إنك أعلم وربما (١) يتوهم أن التخيير لا يمكن أن يجعل دليلاً على كون المذكور ههنا معالجة لا تشريعًا إذ ربما يخير المكلف بين أمرين أو أمور أيهما فعله سقط عنه الواجب وإن لم يكن الواجب واحدًا عينًا حتى يلزم أن لا يفرغ ذمته بفعل أحدهما وله في الشرع نظائر منها جمعة المسافر وظهره فإنه مخير بين إتيانه هذه أو هذه وكمن حلق رأسه في الإحرام بعد زفافه مخير في إحدى الخصال الثلاثة المذكورة في النص مع أنه ليس شيء منها واجبًا عليه عينًا فالتخيير لا يتمشى دليلاً على أنه معالجة لجواز كونه واجبًا والجواب أن التخيير بين نوعي جنس واحد غير معقول، وإنما المعهود التخيير بين أجناس مختلفة كما في الحلق وقتل صيد الحرم، وأما صلاة المسافر فليس له تخيير فيها وإنما الواجب عليه هو الظهر


(١) هذا كله مبنيًا على ما اختاره حضرة الشيخ وعامة الشراح من تفسير الأمرين بالغسل لكل صلاة والجمع بين الصلاتين وما قرره هذا المبتلى بالسيئات والمقر بالتقصيرات فلا يتمشى فيه شيء من ذلك فإن الأخذ بالتحري مبائن للأخذ باليقين كلية كما لا يخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>