للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء (١) لمن أعتق] حملاً للأم على الاستغراق وهو مسلم لكن الاستغراق ليس لذلك الجنس (٢) بل لنوع منه، وهو الولاء الحاصل بالملك، كما يدل عليه سباق حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشترطي الولاء لهم مع أمرها بالشراء علم بذلك أن الولاء المقصود بيانه ههنا هو الذي وقعت قضيته ههنا لا مطلقًا.


(١) وبهذا استدل البخاري على مسلك الجمهور قال العيني: حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء لأنه مختص بمن أعتقه، واختصاصه به باللام ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفي لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو ويل للمطففين، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن يكون للصيرورة لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، انتهى. وفي الشريفية: كان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن مسعود، انتهى. قلت: وذكر في حاشية تخريج هذه الآثار: ومستدل الحنفية حديث تميم الداري المذكور في الباب، وبسط العيني في كونه صالحًا للاستدلال.
(٢) وقال القارئ: اللام للعهد لا للجنس، فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>