للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الولاء إلا ما أعتقن إلخ. قوله [تحوز ثلاثة مواريث] أما حيازتها الطرفين فظاهرة، وأما حيازة تركة اللقيط (١) فليست بحكم التوريث والاستحقاق لذلك بل لكون مال اللقيط يرد إلى بيت المال فيؤتي للاقطة من جهة بيت المال حثًًا على الذي فعلته وجزاء لها على ما صنعته.


(١) قال القارئ: الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهوية، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بالمعتق بقوله: لا ولاء إلا ولاء العتاقة فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم، وفي شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان، وقال القاضي: وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، انتهى. ويظهر من الإرشاد الرضى نكتة في تخصيص ذكر المرأة ههنا وهو أنها تأخذ من هذه الثلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث.

<<  <  ج: ص:  >  >>