للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مخصص ولعل (١) العذر له رضي الله تعالى عنه أن االعرف خصص اللمس بما إذا كان بباطن الكف (٢) فإن الذي تماس ظاهر كف بشيء لا يقال إنه لمسه وإنما يقال إنها وقعت يده عليه والحكم الغير المعقول معناه لا يجوز تعديته إلى غير المنصوص فيه فلم يحكم بانتقاض الطهارة إلا بما تناوله النص دون ما لم يتناوله ولا يبعد أن يكون الوارد في بعض الروايات لفظ الكف صراحة فجعل رواية اليد عليه لحمله المطلق على المقيد كما تقرر عنده والله تعالى أعلم.

[وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا] يعني أن البخاري لما لم يثبت عنده سماع مكحول عن عنيسة وما رواه مكحول عن عنيسة فبواسطة آخر لا مشافهة فالظاهر من ذلك أن محمدًا لا يرى حديث مكحول عن عنبسة صحيحًا لعدم ثبوت اللقاء وكون الرواية معنعنة ولما كان هذا الأمر غير مستيقن (٣) به زاد لفظة ((كان)) إشارة إلى ذلك


(١) لو ثبت ذلك فأي فرق بين القاصد وغيره والشهوة وغيرها واليد والذراع والأصبع الزائدة وغيرها والصغير والكبير وذكر نفسه وغيره وذكر الميت والحي والإنسان والبهيمة والدبر والانثيين والحائل وغيره والخنثى وغيره من الفروع المختلفة بين القائلين بالنقض البالغة إلى قريب من الأربعين بسطها ابن العربي، وهذا الاختلاف يشعر إلى أنه لم يتحقق عندهم محمل الحديث فلو صح الحديث وثبت ترجحه على حديث طلق فمجمل أيضًا لم يظهر مراده عند القائلين به فضلاً عمن لم يقل به.
(٢) قلت: هذا مختلف عند القائلين بالنقض، قال ابن قدامة: لا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لو مسه بفخذه واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده، وفي لفظ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره وظاهر كفه أفضى أحدكم بيده، وفي لفظ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره وظاهر كفه من يده، انتهى.
(٣) وذلك لأن البخاري لم يحكم عليه بعدم الصحة نصًا لكنه لما حكم بالانقطاع لزم منه عدم الصحة عنده وحديث مكحول هذا أخرجه ابن ماجة في سننه.

<<  <  ج: ص:  >  >>