(٢) قال العيني: إن قومًا من أهل الأصول ذكروا أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه، انتهى. (٣) والحديث أخرجه البخاري بطرق عديدة وغيره من أكثر المحدثين بطرق كثيرة، وعامة الروايات ليس فيها لفظ اليمين، بل لفظها فيؤخذ بهم ذات الشمال، قال الحافظ: أي إلى جهة النار، ووقع ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة في آخر باب صفة النار بلفظ: فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار! إلى آخر ما قاله، قلت: لكن في رواية للبخاري في كتاب الأنبياء مثل سياق المصنف بلفظ: ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، وسكت عنه الحافظان ابن حجر والعيني، وقال صاحب المجمع: يؤخذ ذات الشمال هو بالكسر ضد اليمين، والمراد جهة النار، وروى يؤخذ ذات اليمين وذات الشمال، فيكون أصحابي إشارة إلى من يؤخذ ذات الشمال، أو معناه أنهم يؤخذون من الطرفين، ويشدون من جهة اليمين والشمال بحيث لا يتحرك يمينًا وشمالاً، انتهى. وأجاب عنه في الإرشاد الرضى بأن المؤمنين تكون في الميمنة، والمرتدين في المشئمة، والأصحاب ههنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي يعم المؤمنين والمرتدين، وأورد أيضًا على الحديث بأن أعمال الأمة إذا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في القبر فكيف لم يعرف المرتدين؟ ثم أجاب عنه بأنه لا يلزم من عرض الأعمال أن يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت لا سيما في وقت أهوال القيامة، وأيضًا يحتمل أن تكون مقولته صلى الله عليه وسلم هذه من كمال رأفته على الأمة، ولذا لم يلتفت إلى أعمالهم، انتهى. قلت: ويؤيد هذا الجواب ما قال صاحب المجمع في معنى المرتدين: أي متخلفين عن بعض الواجبات لا عن الإسلام، ولذا قيده بأعقابهم لأنه لم يرتد أحد من الصحابة بعده وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب، انهى. قلت: إطلاق النفي مشكل، نعم يصح هذا باعتبار الأكثر، فلا مانع من أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من المرتدين.