(٢) أي في حق السائلين وهم الصحابة الكرام والنجباء العظام، وإن لم تكن ذنبًا في حق غيرهم، ويمكن أن يكون غرض الكلام ترقيًا مما سألوه، يعني هذه الغفلات ليست بذنوب، وصفة الغفارية تقتضي سبق الذنوب أيضًا فضلاً عن الغفلات. (٣) قال القاري: قيل أي من النطفة، والظاهر أنه اقتباس من قوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} وذلك لأن الماء أعظم مواده، أو فرط احتياجه إليه، وانتفاعه بعينه، انتهى. (٤) وعلى هذا فرفعه فوق الغمام يراد به رفع الدعاء بوضعه على الغمام والمشهور عند الشراح في معناه أنه يتجاوز به عن الغمام، والأوجه ما أفاده الشيخ، لأن التجاوز بالغمام لا تخصيص لها لدعوة المظلوم، بل يعم الكل، فتأمل.