للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقاً، وأما عندنا النسيان (١).قوله [إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد] يعني به (٢) كونه متيقن النزول قطعي الحكم ظاهر الدلالة على ما أريد به وإن


(١) ففي الهداية: إن ترك الذابح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسياً أكل، وقال الشافعي: أكثل في الوجهتين، وقال مالك: لا تؤكل في الوجهتين، وهذا القول الشافعي مخالف للإجماع، فانه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمه متروك التسمية عامداً، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً. فمن مذهب ابن عمر أنه يحرم، ومن مذهب على وابن عباس أنه يحل، بخلاف متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ، إلى آخر ما بسطه في الدلائل.
(٢) وأوضح من سياق الترمذي ما في الدر برواية جماعة من المخريجين عن ابن مسعود قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمة، فليقرأ هؤلاء الآيات، الحديث. وبرواية عبادة بن الصامت، قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلاها، ثم قال: فمن وفي بهن فأجره على الله الحديث. وبرواية ابن سعد، قال قال رجل للربيع بن خشيم: أوصني، قال: ائتي بصحيفة، فكتب فيها {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ {الآيات قال: إنما أتيتك لتوصى، قال: عليك بهؤلاء فعلم أن المراد صحيفة للوصية والمبايعة، وفي الجمل عن أبي السعود هذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف المم والإعصار، وعن ابن عباس: هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب، وهن محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار، وعن كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>