للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤاله فرضاً غير واقع، فلذلك حضر وقال: إن الذي سألتك ليس بوضع أو تقدير، وإنما سؤالي لابتلائي بها.

قوله [ثم فرق بينهما] وفي ذلك (١) الجواب أنهما لا يتركان بل يفرقان، وليس اللعان تفريقاً. قوله [إنها موجبة] أي توجب مقتضاها ومؤداها أي تكون سبب غضب الله سبحانه.

قوله [فقالت: لا انفضح قومي سائر اليوم] لا يقال: كان في قولها ذلك دلالة على صدق الرجل، فكيف لم يكتفوا بذلك على تصديقها إياه، لأن الكلام يحتمل معنيين فلا يعين أحدهما، أي أفأكذب لإرضاء زوجي واصدقه على خلاف الواقع وأفضح قومي ولا افعله، أو المعنى أفأصدق وأصدق زوجي وأفضح قومي، ففي الأولى ليس إقرار بالزنا، وإن كانت فضيحة القوم متحققة فيها أيضاً، بخلاف الثانية فإن فيها اعترافاً بالزنا، فلما لم يكن الكلام نصاً في الإقرار لم يحمل عليه.

قوله [لولا ما مضى إلخ] أي لولا (٢) أن الله في حكم مثل هذه


(١) والحديث مكرر بهذا السند والان تقدم في اللعان.
(٢) وقريب منه ما قاله القاري إن قوله من كتاب الله بيان لما، أي لولا ما سبق من حكمه بدره الحد عن المرأة بلعانها لكان لي ولها شان في إقامة الحد عليها، أو المعنى لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين. قال الطيبي: وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها، وفي الحديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والإيمان، وأن لعان الرجل مقدم على لسان المرأة لأنه مثبت وهذا دارئ، والدرء إنما يحتاج إليه بعد الإثبات، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>