للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء بغسل وتغتسل للصبح، وفي رواية له بعد هذه أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا سنة إلخ (١) ثم قال ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، وفي رواية له جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئ لكل صلاة وصلى فهذا كله (٢) يرشدك إلى أن الواجب شرعًا إنما كان هو الوضوء لا غير نعم أمرها بالغسل إفرادًا أو جمعًا معالجة ومن أصرح ما يدل على ما ذكرنا ما في سنن أبي داؤد أيضًا أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت (٣) تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي فهذا الاختلاف في أمرها لا يجتمع إلا بما ذكرنا وكم من رواية (٤) دلت على أن الواجب في مثل هذا هو الوضوء


(١) ولفظها منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا وتغتسل للفجر غسلاً واحدًا وتوضأ فيما بين ذلك.
(٢) أي النظر على مجموع هذه الروايات والجمع بينهما يدل على أن الواجب هو الوضوء فقط كما لا يخفى.
(٣) والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة، وأما حمنة فقد كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله كما في الإصابة وغيره.
(٤) يعني إذا اتحدت الروايات كلها مع قطع النظر عن نسائها وإلا فظاهر ما وقفت عليها بعد أن حمنة كانت متحيرة وحكم المتحيرة عندنا كما في الفروع أنها تتحرى فإن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرة وإن كانت على حيض تعطي حكمه لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية وإن لم يغلب ظنها على شيء فمتى ترددت بين طهر ودخول حيض تتوضأ لكل صلاة ومتى ترددت بين حيض ودخول طهر تغتسل لكل صلاة، كذا في الشامي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>