للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيئة التي هو على يقين (١) من وقوعها حرام ومحظور شرعًا، ولا يعذر في ذلك بأنها كانت تقع لا محالة. قوله [اضرب عنق إلخ] ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه مع ما ثبت عليه من الجرم أراد عمر قتله واستأذن فيه، علم أن قتل التعزيز في أمثال هذه (٢) الجنايات ممكن، والنفاق المذكور في كلام عمر


(١) كما تيقن حاطب أن بعض أموره صلى الله عليه وسلم معلومة لهم لا محالة فلا يضره إخباره، ومع ذلك فقد عتب على ذلك.
(٢) فقد حكى ابن عابدين عن (الصارم المسلول) أي من أصول الحنفية أن مال لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزز بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، انتهى. وعد ابن عابدين في أمثلته قتل اللوطي والساحر والزنديق وغيرها، قلت: وكذا العين المسلم ممن لا قتل فيه عند الحنفية والجمهور، فيحمل إن ثبت القتل في موضع على السياسة، ففي البذل تحت حديث سلمة بن الأكوع في قتل عين من المشركين: قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين، وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والاوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك، يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد، وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>