للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الأمر أو بعد استيفاء أجزية المعاصي قليلها وكثيرها صار كله في حكم الرجاء غير مستيقن به.

قوله [قال عمرو: وقد رأيت ابن أبي رافع] يعني به (١) أنه كان تابعيًا.

قوله [أو لنجردنك] وتجريد المرأة جائز إذا كان غالب الظن أو اليقين حاكمًا بأنها حاملة كتاب ولا يكون إلى أخذها منها سبيل غير ذلك، وكذلك فيما يداينها من (٢) الضرورات والوقائع، ثم وقع في بعض الروايات أنها أخرجت الكتاب من عقاصها، وفي بعض أنها أخرجته من معقد إزارها (٣)، والجمع


(١) ثم ما في النسخة الأحمدية من قوله: (كاتب العلى) تحريف من الناسخ، والصواب (كاتبًا لعلى) كما في المصرية وغيرها.
(٢) ولذا بوب عليه البخاري في صحيحه (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن) قال العيني: جواب إذا محذوف، تقديره يجوز للضرورة، وقوله: تجريدهن أي إذا اضطر أيضًا إلى تجريدهن من الثياب لأن المعصية تبيح حرمتها، ألا ترى أن عليًا والزبير أرادا كشف المرأة في هذه القصة، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء، وكذلك في تحريم النظر إليهن، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، انتهى.
(٣) كما في الباب المتقدم للبخاري بلفظ: فأخرجت من حجزتها، قال الحافظ: الحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي: معقد الإزار والسراويل، ووقع في رواية القابسي من حزتها يحذف الجيم، قيل: هي لغة عامية، ووقع في باب الجاسوس من البخاري أنها أخرجته من عقاصها، وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجزتها فأخفته في عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه، أو بالعكس، أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتها، وهذا الاحتمال أرجح، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين، أو المراد بالحجزة العقدة مطلقًا، وتكون رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة، أو المراد بالحجزة الحبل، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>