للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزة قوله [إذا قام في الصلاة قال] أي بعد تكبيرة الافتتاح في موضع الثناء، ولا يفعل في الفريضة إلا إذا صلى لنفسه (١)، أو يكون من وراءه من المصلين كلهم لهم رغبة في التطويل (٢)، وعلى هذا يحمل ما ورد في الرواية الآتية بعد ذلك من زيادة لفظ المكتوبة، فإنه عليه الصلاة والسلام شدد (٣) في تخفيف الصلاة إذا صلى بالقوم، وأما مع ذلك فلو أتى بها أحد في الفريضة بالجماعة أو غيرها لا يسجد للسهو كما توهم البعض. قوله [يوسف بن الماجثون] معرب مامكون (٤). قوله [ولا يقول في المكتوبة] أي دائمًا.


(١) لما في المشكاة برواية الشيخين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، انتهى.
(٢) كما يشير إليه ما في المشكاة برواية النسائي عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصلاة، وفي حاشيته عن اللغات: إن تطويله صلى الله عليه وسلم يورث شوقًا ونشاطًا ولذة وحضورًا بالاستماع عنه صلى الله عليه وسلم، انتهى.
(٣) نفى المشكاة برواية الشيخين عن أبي مسعود أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم؟ ؟ ؟ ، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، الحديث. وبرواية مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال: أخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة، وفي الباب أحاديث لا تحصى.
(٤) كما جزم بذلك أهل الرجال، من صاحب المغني وغيره، وهو بفتح الجيم وضم الشين المعجمية، وقيل: بمثلثة الجسيم معرب ماه كون، أي شبه القمر، وقيل: ماء كون أي شبه الورد، سمى به لحمرة وجنتيه، قال صاحب المغني: هو لقب يعقوب، وجرى على أولاده وأولاد أخيه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>