(٢) يعني في النسخة الأحمدية التي بين يدي الشيخ، وهو موجود في النسخ الأخر كالمصرية وغيرها، وكذلك فيما حكى ابن الأثير في أسد الغابة من رواية الترمذي، وما أفاده الشيخ من المعنى هو نص رواية الإسماعيلى بلفظ: لما ينفذ من أموره، قال الحافظ: ترجم ابن حبان لهذا الحديث (احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه) وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة، وهو الذي فهمه الأنصاري راوي الحديث، لكن يعكر عليه ما زاد الإسماعيلى ولفظه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك، والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل: سموا بذلك لأنهم رذلة الجند، ومنه حديث الزكاة: ولا الشرط اللئيمة، أي ردي المال، وقيل: لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند، ومنه حديث الملاحم: وتشترط شرطة للموت، وقال الأزهري: شرط كل شيء خياره، ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند، وقيل: هم أو طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل: سموا شرطًا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس، وهو اختيار الأصمعي، ويقال: إنهم أعدوا أنفسهم لذلك، يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها، قاله أبو عبيد، وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة، انتهى