للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه التصنيف. والأولى (١) أسانيد المذاهب إجمالًا. قوله [من الشهادة في الحقوق والأموال] وظاهر أن التزكية للشهود من أحكام الشرع حق على القاضي، ولا يمكن أن يعاب بها، فكذلك ها هنا. قوله [والمبتدع لا يذكر] فيه الشاهد (٢) لكنه خفي، والمراد أن صاحب بدعة لا ينبغي أن يأخذ العلماء منه، ولا أن


(١) ولو عد ما في مبدأ الكتاب من قوله: جميع ما في هذا الكتاب معمول به ... الخ فائدة مستقلة فهي أولى بالفوائد، والثانية الأسانيد، والثالثة وجه التصنيف، والرابعة هي التي نحن بصددها.
(٢) يعني أن المصنف ذكره أيضًا شاهدًا على ما هو بصدده من جواز الجرح، ولذا ذكره في جملة الشواهد الدالة على ذلك، لكن شهادة هذا الأثر على مدعاة محتاج إلى توضيح، ولذا فسر الشيخ هذا الأثر ببيان المراد، وحاصله أن المبتدع ينبغي أن لا يذكر في الناس أصلًا، وفي أخذ الرواية عنه ترويج لذكره في الأسانيد إلى آخر الدهر، فينبغي أن لا يؤخذ عنه الرواية، ويظهر ابتداعه لينزجر عنه الناس، وعلى هذا يطابق الجواب على السؤال أيضًا بأحسن مطابقة، والذين منعوا الرواية عن المبتدع علوا بذلك، قال السيوطي في التدريب: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، وقيل: دعوى الاتفاق ممنوعة، ومن لا يكفر ففيه خلاف، قيل: لا يحتج به مطلقًا، ونسبة الخطيب لمالك، لأن في رواية عنه ترويجًا لأمره وتنويهًا لذكره، إلى آخر ما بسطه، وهكذا في فتح المغيث، وقال: أكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجًا لأمره وتنويهًا لذكره، وانتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>