للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني أن أحدًا كان جمعها عن ابن عباس فوقعت بأيدي أهل الطائف، فأرادوا أن يقرأها عليهم ابن عباس ليرووا عنه، فأخذ يقرأ ابن عباس ولم يكن حفظ على ما كتب في الكتاب من الترتيب، فقرأ رواية ثم إذا أراد الثانية لم يكن موافقًا للرواية التي هي مكتوبة بعدها؛ فلذلك اعتذر ابن عباس من قراءتها، وقال: إني حرت بتلك الداهية، أي عدم الموافقة (١)، فكان ذلك سببًا للتراخي والتمهل في أخذ الروايات، لما كانوا يتفحصون الروايات في الكتاب.

قوله [وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة الخ] شروع في أن الإجازة من غير الرواية (٢) معتبرة أيضًا، وقد بين قبل ذلك أن القراء على العالم وكذا


(١) ولا يبعد أن تكون الإشارة بذلك إلى ذهاب البصر كما يؤمي إليه سياق الطحاوي بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس: أن ناسًا من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه ليقراها عليهم، فلما أخذها لم ينطلق. فقال: إني لما ذهب بصري بلهت فاقرؤوها علي، ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج، فان قراءتكم علي كقراءتي عليكم.
(٢) يعني أن ذلك فائدة مستقلة، وهي أن الإجازة بدون الرواية معتبرة، وبين قبل ذلك فائدة أخرى، وهي أن القراءة على الشيخ والسماع منه معتبرتان وتقدم الكلام على ذلك قريبًا بالاختصار، والمسالتان خلافيتان مبسوطتان في الأصول، وترك الشيخ تمييز الفوائد لحصول المقصود، وهو التنبيه على أن كتاب العلل متضمن لفوائد شتي، وهي من فرائد مسائل أصول الحديث والجرح والتعديل، ثم الإجازة على تسعة أضرب بسطها السيوطي في التدريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>