للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ ليس قبل تلك الأوقات التي ذكرت وقت لا ناقص ولا كامل حتى ينبغي الاستحباب وإنما المنفى فيه أصل الوقت وفيما بين هذين الإشارة واقعة على أول آن الشروع في اليوم الأول وآخر آن الفراغ في اليوم الثاني وليست إلى الوقت الذي صلى فيه أولاً والذي صلى فيه ثانيًا فلا يرد أن هذا يستلزم أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين معدودًا في الوقت وذلك لأنه غير داخل فيما بين هذين لأنه عين هذين وأجيب عنه بأن دخول هذين الوقتين فيه وإن لم يصح بلفظة ما بين إلا أنه معلوم بالضرورة إذ لو لم يكن الوقتان داخلين في الوقت المعتبر لما صلى معه صلى الله عليه وسلم فيهما.

[وحديث جابر في المواقيت قد رواه إلخ] يعني أن مشهور (١) على اصطلاح المحدثين لكثرة من رواه عن جابر.

[إن للصلاة أولاً وآخرًا] إما أن يحمل (٢) على إطلاقه ثم بيان أول الوقت


(١) فالمشهور في الاصطلاح ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كذا في كتب الأصول إلا أن الحديث مرسل عندهم (جزم بإرساله ابن القطان وتبعه صاحب القوت وتبعهما الشيخ أبو الطيب في شرحه ويشكل عليه أن سياق الترمذي في حديث جابر بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى ويمكن أن يقال عن ابن القطان ومن تبعه أن المعروف في حديث جابر أن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي وهكذا ذكره الزيلعي في نصب الراية وتبعه الحافظ في الدراية ونسباه إلى الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم فتأمل) لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صحيحة الإسراء لأنه أنصاري مدني.
(٢) يعني يحتمل أن يكون المراد بقوله إن للصلاة إلخ وقت الصلاة بعلائق يأتي ذكرها فيكون قوله إن أول وقت الظهر إلخ تفصيلاً لهذا الإجمال ويحتمل أن لا يراد في قوله إن للصلاة الوقت بل يحمل على ظاهره وعمومه ثم بين الوقت خاصة من هذا العموم كما بين التحريمه والتسليم في موضع آخر والحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة كما قاله السيوطي في الدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>