(٢) استشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبولها وإن لم يفهم وقيل بغير ذلك من الأجوبة التي ذكرت في الأوجز. (٣) قلت: والمرجح عند الحنفية التعميم ففي الأوجز عن الدارالمختار وغيره تأخير ظهر الصيف مطلقًا بلا اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في الجوهرة وغيره من اشتراك ذلك منظور فيه قال الشامي الشروط الثلاثة مذهب الشافعية صرحوا بها في كتبهم، قلت: وهو مختار القاضي من الحنابلة ومذهب المالكية على ما نقله الزرقاني ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة الحر. (٤) استدل بذلك على التعجيل وقال الطحاوي لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل، وفي البدائع كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمس طالعة فيها إلى أن تتغير الشمس، كذا في الأوجز، وفي شرح أبي الطيب عن النووي أن الحجرة ضيقة العرصة قصيرة بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة وعن ابن سيد الناس معنى قوله لم يظهر من حجرتها أي لم يصعد السطح قال فعلي هذا تكون العصر واقعة بعد المثل بشيء كثير بل بعد المثلين لأنه قال لم يصعد السطح فعلم أنه طلع على الجدار الشرقي وقت تقرر أن الجدار الغربي كان أقصر من العرصة انتهى.