قلت: أموال أهل الحرب على نوعين: منها ما حصل لهم على وجه حلال في عرفهم وإن كان حرامًا عندنا كالربا ونحوه، فهذا المال يصير ملكًا لهم لأنهم لما لم يكونوا مخاطبين بالفروع كان المعتبر فيهم عرفهم فحلال لنا أن نشتري هذا المال منهم، ومنها ما حصل لهم على وجه لا يكون حلالاً في عرفهم أيضًا كالسرقة ونحوها، فقلنا هذا المال يصير ملكًا لهم باستيلائهم عليه فحل لنا أن نشتريه منهم، وأما أهل الذمة فهم مبقون على عرفهم فكان الجواب فيهم كالجواب في أهل الحرب فيما هو حلال في عرفهم، أما لو اكتسبوا مالاً على وجه لا يكون حلالاً في عرفهم ولا في شرعنا فذلك المال لا يصير ملكًا لهم ولا يحل لنا أن نشتريه منهم، انتهى.