للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكان على أكمة مرتفعة فتجتمع الأقوال، وهذا النداء (١) الذي يحرم بعده البيع والشراء ويجب السعي لما أن الأمر في الآية إنما هو بلفظ ((إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) وهذا نداء للصلاة من يوم الجمعة.

قوله [إذا نزل عن المنبر] هذه اللفظة التي تفرد بها (٢) جرير بن حازم ولما لم يكن مقابل (٣) تلاميذ أستاذه في الحفظ والإجادة وقد ثبت في موضع آخر وهمه وهو ما بينه المؤلف بعد حمل قوله ذلك على الوهم أيضًا، وإن كان نفس المسألة ثابتة لما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة بعد الإقامة فهذا بإطلاقه مجوز للكلام بعد الخطبة أيضًا.


(١) ففي الدر المختار: وجب سعى إليها وترك البيع بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، قال ابن عابدين عن شرح المنية: اختلفوا في المراد بالأذان الأول، فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولاً في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال، انتهى.
(٢) قال أبو الطيب: يعني وهم جرير في قوله يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر وإنما الحديث عن ثابت عن أنس أقيمت الصلاة فأخذ رجل، الحديث، وليس فيه إذا نزل عن المنبر، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله حتى نعس بعض القوم كما أن جريرًا وهم في تحديثه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا الحديث لأن ثابتًا لم يحدث عن أنس وإنما كان جالسًا عند تحديث هذا الحديث عن أبي قتادة. انتهى.
(٣) أي لم يكن موازي درجتهم ورتبتهم، يقال قابل الشيء بالشيء عارضه به ليرى وجه التماثل بينهما أو التخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>