للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رطلين أو نحوه، وأيضًا علم بذلك أن صاع العراق رائج من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نسبته إلى هشام لأنه (١) وضعه بل لما أنه شاع بين البلاد في زمانه، قوله [ويغسل بول الجارية (٢)] لما فيه من اللزوجة دون بول الغلام فيكفي فيه الغسل الخفيف المعبر عنه بالرش دون بول الجارية.

قوله [أن يتوضأ وضوءه للصلاة] وهذا لخروجه عما هو خلاف الأولى وإلا فكيفيه المضمضة وغسل يديه إلى رسغيه، قوله [ولا يرد على الحوض] الرواية بدون ياء المتكلم بحر الحوض وبياء المتكلم بنصب الحوض، والمراد به الورود في أول وهلة، ومعنى قوله: ليس مني أنه لم يفعل فعلي ولا فعل أمتي فكأنه ليس مني أو أنه ليس في ظاهره مني لأنه ارتكب ما لم يرتكبه من كان مني، [والصلاة برهان] أي على الإسلام والإيقان، قوله [والصوم جنة حصينة] لأن اختياره حرارة العطش والسغب في دنياه يمنعه عن لبس حرارات النار.

[فقال اتقوا الله ربكم] هذا أصل كبير يدخل فيه الامتثال بالأوامر كلها والاجتناب عن المعاصي جلها، ولكنه خص من ذلك بعض الأحكام تنبيهًا على


(١) وهو كان صاع عمر كما أخرجه الطحاوي بعدة طرق، وبسطه الشيخ في البذل.
(٢) اختلفت العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه للشافعية الصحيح المختار عندهم يكفي النضح لبول الصبي دون الجارية، بل لا بد من غسلها كسائر النجاسات، وبه قال أحمد وإسحاق وداؤد، والثاني: يكفي النضح فيها وهو مذهب الأوزاعي، والثالث: أنهما سواء في وجوب الغسل، وهو المشهور عن إمام دار الهجرة والإمام الأعظم وأتباعها وسائر الكوفيين، هكذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>