للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمال الكثير هو النصاب لا دونه لكنه يخدشه أن الواقع في الحديث صيغة التفضيل فلا يتم الاستدلال على الكثير (١) نعم يستدل بذلك على لفظ الأكثر فليسأل، ولعل الجواب أن التفضيل غير مقصود لما أنه قد ورد في تلك الرواية بعينها في طريق آخرهم المكثرون فلما كان كذلك كان المراد بهما واحدًا مع أن الاستدلال بالرواية الثانية التي ذكرناها تام لا محالة وأيضًا فالكثرة عند الشرع علم اعبتراها بالنصاب بهذه الروايات.

[قوله إلا من قال هكذا وهكذا فجيء بين يديه وعن يمينه وعن شماله] في ذلك تأييد لما ذهب إليه الإمام من أن الفضل على قوت يوم في أداء الزكاة خلاف الأولى وجه التأييد أن النصاب لما كان أقله مأتى درهم فزكاته لا تكون إلا خمسة دراهم فكيف يمكن نشره في يمينه وخلفه وشماله وبين يديه إذا أعطى كل فقير زائدًا على قوت يوم لا أن يكون (٢) فقيرًا ذا عيال فإعطاؤه القدر الكثير


(١) وحاصل الإيراد أن الوارد في الحديث لفظ الأكثر فلا يتم الاستدلال على المسألة المذكورة وهي الحلف بالمال الكثير نعم يصح الاستدلال على الحلف بالمال الأكثر، وحاصل الجواب أن الصيغة وإن وردت بلفظ التفضيل لكنه ليس بمقصود في الحديث.
(٢) لم أرها صريحًا في كلامهم وذكر صاحب الدر المختار يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال، قال ابن عابدين: أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله، انتهى، وقال صاحب البدائع ذكر في الجامع الصغير أن يغني به إنسانًا أحب إلي ولم يرد به الإغناء المطلق لأن ذلك مكروه وإنما أراد به المقيد وهو أن يغنيه يومًا أو أيامًا عن المسألة لأن الصدقة وضعت لمثل هذا الإغناء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>