للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة [وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا] لثبوته عنه (١) صلى الله عليه وسلم.

[باب الوقوف (٢) بعرفات] قوله [مكانًا يباعده عمرو] هذه مقولة سفيان بن عيينة يقول لما حدثنا بذلك عمرو بن دينار نسب هذا المكان الذي كانوا وقوفًا فيه إلى بعد من موقف الإمام وأشار إلى ذلك البعد والمراد كنا وقوفًا بعيدًا منه صلى الله عليه وسلم فأردنا النزول بقرب منه فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخاف بذلك ضيقًا على الناس وعلى هؤلاء فنهاهم وقال كل الموقف إرث إبراهيم وسنته فأنتم لستم على مقام مفضول نسبة إلى مقامي في نفس اعتبار المقام، وإلا ففضل قرب الإمام ثابت لا ينكر وليس يعني بالإرث حقيقة معناه لأن إبراهيم لم يملكه حتى يورثه بل المراد موافقة طريقته فإن إبراهيم سن الوقوف حيث تيسر ثم قوله مكانًا يمكن أن يكون من كلام يزيد (٣) بن شيبان والمعنى كنا وقوفًا من الموقف في مكان ويباعده


(١) ومبنى الخلاف أن القصر بمنى من أحكام السفر عند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ومن أحكام النسك عند مالك ومن معه فثبوت القصر عنه صلى الله عليه وسلم عند الجمهور كان لأجل السفر كما لا يخفى ولو كان من النسك ما أتم عثمان رضي الله عنه وحديث حارثة حجة للمالكية لا سيما لزيادة عند أبي داود في سننه قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة، انتهى، وأجاب عنه الشيخ في البذل بثلاثة أوجه فارجع إليه.
(٢) هو ركن إجماعًا إلا أنهم اختلفوا في وقته فعند أحمد من الفجر إلى الفجر، وعند مالك ليلة النحر فلو لم يقف فيها ولو ساعة بطل حجه وأما الوقوف نهارًا فواجب ينجبر بالدم وعند الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من زوال عرفة إلى فجر النهر كما بسط في الأوجز.
(٣) ويؤيد هذا الاحتمال رواية النسائي والبيهقي وغيرهما، كما ذكره الشيخ في البذل وكذلك بسط اختلاف الروايات في قوله يباعد فقد روى بالياء والتاء والنون ولكل وجه بسط في البذل فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>