معًا ومنهم من ذهب إلى كونهما مسنونين غير أن الاستنشاق آكد من المضمضة، ثم إن تفرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الوضوء والغسل فيهما وجوبًا وسنية مذكور في كتبنا بما لا مزيد للبيان عليه وجملة الأمر أن القول بوجوبهما في الوضوء يؤدي إلى نسخ الآية فوجب القول بالسنية ولا كذلك في الغسل (١) لأنه مؤيد
(١) على أنه قد روى الدارقطني والبيهقي من حديث بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة، قال القدوري في تجريده قولهم: بركة الحلبي ضعيف ليس بصحيح لأن ابن معين أثنى عليه في كتبه الأخيرة وقد روى الخبر من غير طريق مرسلاً، وقال الشيخ تقي الدين في الإمام قد روى هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة ثم أخرجه بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة، قال الدارقطني: غريب تفرد به سليمان عن همام ثم ذكر الكلام على ضعفه وأخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس أنه سئل عمن نسى المضمضة والاستنشاق قال لا يعيد إلا أن يكون جنبًا فهذه الروايات كلها شاهدة على فرضيتهما وضعف بعضها يرتفع بضم الآخر وأخرج أبو داؤد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعًا أن تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر، الحديث، وأنت خبير بأن في الأنف أيضًا شعرًا وأخرج أبو داؤد بمعناه عن على مرفوعًا وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج على أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما في الغسل، كذا في الأوجز.