للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وعن عبد الله بن زيد عند ابن ماجة وغيره قواه المنذري وابن دقيق العيد وعن ابن عباس عند الدارقطني، قال ابن القطان: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته، قال الزيلعي بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد هذا أمثل إسنادًا في هذا الباب ثم قال فأنظر كيف أعرض البيهقي عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس واشتغل بحديث أبي أمامة وزعم أن إسناده أشهر وترك هذين الحديثين وهما أمثل منه ومن ههنا يظهر تحامله، انتهى، وروى من عدة صحابة أخر بسطت طرقه في التلخيص والسعاية، وفيه أيضًا روى بطرق مختلفة، وبعضها وإن كان فيه ضعف إلا أنه ينجبر بالكثرة ثم قال وتقرير دلالة الحديث على المدعي على ما ذكره الاتقاني في غاية البيان وغيره أنه لا يخلو من أحد الأمرين إما أن يراد به الحكم أو بيان الخلقة لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلاة والسلام مبعوثًا لبيان الأحكام دون الحقائق ولكونهما من الرأس مشاهدة (لا يخالف هذا ما تقدم في كلام الشيخ من أنهما عضو على حدة كما هو مشاهد إلخ لاختلاف الجهات فالأول مشاهد حسًا وهذا مشاهد عرفًا) مغنية عن البيان فتعين الأول ثم لا يخفى إما أن يكون المراد من الحكم كونهما ممسوحتين بماء الرأس أو كونهما ممسوحتين كالرأس ولا يجوز الثاني لأن اشتراك الشيء مع الشيء في حكم لا يوجب أن يكون ذلك الشيء من الشيء الآخر كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل ولا يقال إن الرجل من الوجه فتعين الأول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس وذلك ما أردنا، انتهى.
قلت: ويؤيد الحنفية حديث التكفير بالوضوء عن ابن عباس في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، الحديث، رواه ابن حبان وآخرون وصححه ابن خزيمة وابن مندة قال النيموي، وقال ابن القيم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ للأذنين ماءًا جديدًا، وفي المعنى قال ابن المنذر وهذا الذي قالوه أي أخذ ماء جديد غير موجود في الأخبار وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد مرفوعًا ((الأذنان من الرأس)) رواهن ابن ماجة وروى ابن عباس والربيع والمقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواهن أبو داؤد، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>