للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلة السبت وقيل لابد خلص فخلص، نعم يحاسب فيجازي بعد الحشر:

قوله [والجنازة إذا حضرت] والأوقات المستثناة مستثناه، قوله [يقبض أحب إلى] للحديث ومن نهى عنه فإنما نظر إلى ما فيه من التشبه بعبدة الأصنام ولكنه قياس في مقابلة النص فلا يسمع.

قوله [نفس المؤمن معلقة بدينه] أي لا يفوز بكماله والفضل الذي هو له معين أي لا يؤتى له كله وإلا فهو في روح وريحان، وعلى هذا يحمل ما ورد من أن نفس المؤمن مأسورة بدينه [هذه (١) أبواب النكاح (٢) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قوله [أربع من سنن المرسلين] ليس ذكر العدد للحصر [الحياء (٣)] فأفضله ما استحييت به عنه سبحانه، وحياؤه أن لا تأتى بما يستقبحه سبحانه وتعالى ويستقذره ثم حياؤك من الناس


(١) لفظه هذه ليست من كلام المصنف زادها الشيخ تتميمًا للتركيب.
(٢) اختلفوا في حقيقته لغة وشرعًا كما بسط في البذل وفي البدائع لا خلاف أنه فرض حالة التوقان واختلفوا في غيره فقال داود وغيره من أصحاب الظواهر فرض أيضًا. وقال الشافعي مباح واختلف أصحابنا فقيل مستحب وقيل فرض كفاية كصلاة الجنازة، وقيل واجب كفاية كرد السلام وقيل عينًا كالأضحية ثم بسط الدلائل وحكاه عنه الشيخ في البذل.
(٣) قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء بعدها مثناة من تحت وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم مروي في الجامع بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج يقول الصواب الختان وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي هكذا في القوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>