(٢) المعروف بإسحاق بن راهويه المروزي وفي هامش التهذيب، قال أبو الفضل سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول قال لي عبد الله بن طاهر لم قيل لك ابن راهويه وما معنى هذا وهل تكره هذا قال: اعلم أيها الأمير إن أبي ولد في طريق مكة، فقالت المراهذة راهويه بأنه ولد في الطريق وكان أبي يكره هذا، وأما أنا فلست أكرهه. (٣) هكذا في الأصل وفيه سهو من الناسخ والصواب يجوز تصرفه في غير المنقول دون المنقول، ففي الهداية من اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك، ويجوز بيع العقار قبل القبض، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز رجوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارًا بالمنقول ولهما ان ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد والحديث معلول به عملاً بدلائل الجواز، انتهى، أي الحديث معلول بغرر انفساخ العقد والحديث معلول به عملاً بدلائل الجواز، انتهى، أي الحديث معلول بغرر انفساخ العقد فيكون مخصوصًا بالمنقول.