للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [بعد أن تؤبر] وهذا قيد عند الشافعي ومالك، فإن اشترى قبل التأبير كانت ثمرتها للمشتري عند هؤلاء، وقلنا نحن: إن التقييد به إنما خرج بناء على العادة أن البيع لا يكون قبل التأبير، فلو باعها قبله كانت الثمرة للبائع أيضًا (١)، وذلك لأن اتصالها ليس باتصال قرار، قوله [فماله للبائع] وهو ظاهر إذ العبد لم يملكه والإضافة إليه لكونه عنده واشتراط كونه للمشتري إذا كان المال


(١) ففي الهداية ومن باع نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قال ابن الهمام: ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع إلا بالشرط، وعند الشافعي ومالك وأحمد يشترط في ثمر النخل التأبير، فإن لم تكن أيرت فهي للمشتري لحديث البخاري من باع نخلاً بعد أن يوبر، فثمرتها للبائع، الحديث، وحاصله الاستدلال بمفهوم الصفة وأهل المذهب ينفون حجيته، وقد روى محمد في شفعة الأصل مرفوعًا من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع، الحديث من غير فرق بين المؤبر وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>