للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام حيث لم يأت عروة إلا بشاة بنصف ما آتاه من القيمة وقد ربح هذا النصف.

قوله [بهذا الحديث] في بيع الفضولي واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك قلبًا المراد بالعندية هي القبضة سواء كان ملكًا له أو لغيره فالنهي إنما هو عن بيع ما ليس مقبوضًا لك بوجه من وجوه القبضة، فلما إن كانت لك يد عليه فلا نهي غير أنه لما لم يكن جواز البيع وتمامه إلا منوطًا بإجازة المالك كان النهي عن بت البيع مع أنه لو أتمه من نفسه كان لغوًا فالنهي في الحقيقة إنما هو عن تعزير المشتري لئلا يطمئن على تمام بيعه أو نقول إن المراد بالبيع في قوله لا تبع هو البيع (١) البات النافذ، قوله [إذا أصاب المكاتب جدًا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه] اكتفى بذكر المعطوف عن ذكر المعطوف عليه لقيام القرينة عليه وتقدير العبارة حد وورث (٢) بحساب إلخ، وتصويره أن العبد إذا زنى مثلاً فإنه يجلد خمسين (٣) وإذا عتق نصفه كان عليه جلد خمسين باعتبار حرية نصفه


(١) وقريب منه ما أجاب ابن الهمام فقال قلنا المراد للبيع الذي تجري فيه المطالبة من الطرفين وهو النافذ أو المراد أن يبيعه ثم يشتريه فيسلمه بحكم ذلك العقد وذلك غير ممكن لأن الحادث يثبت مقصورًا على الحال وحكم ذلك السبب ليس هذا بل أن يثبت بالإجازة من حين ذلك العقد وسبب ذلك النهي يفيد هذا وهو قول حكيم بن حزام يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فاشتريها فأسلمها فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
(٢) ولله در الشيخ ما أجاد وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما تكلف القارئ وتبعه غيره إذ فسر الحد بالدية، ولما أشكل على تفسيرهم قوله ورث فقال محشي المشكاة: لعل المراد بقوله ورث ملك ليشمل جواب الشرطين انتهى، وأنت خبير بأنه على ما أفاده الشيخ لا يحتاج إلى توجيه قوله ولا قوله ورث.
(٣) ففي الهداية وإن كان عبدًا جلده خمسين جلدة لقوله تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} نزلت في الإماء، والرجل والمرأة في ذلك سواء لأن النصوص تشملهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>