للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى أن ذكر، {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، والمراد به عندنا الإناث كما روى عن سعيد بن المسيب (٣) مع أن المحرم على التأييد لم يوجد وهو المجوز له مع أن الأصل في كلمة ما أن يكون لغير العقلاء وإذا استعملت في العقلاء وجب رعاية معناها الحقيقي ما أمكن، وهو حاصل في حملها على الإناث دون الذكور مع أن الاقتران بقوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} يؤيد هذا المعنى فإن إضافة (٤) النساء إليهن لما أخرجت الإماء، وقد يفتقر إلى ملابسة النساء الآخر، فأدى ذلك إلى حرج اتبعه بذكر الإماء ليعم الحكم الحرائر والإماء والرواية المذكورة في الباب ليس فيه ما يعين مراد الخصم لأن العادة لما كانت جارية بالتهاون في الاحتجاب عنهم لأن الشدة في الاحتجاب عنهم يؤدي إلى محرجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه لكون الرق منهم على (٥) شرف السقوط فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه والله أعلم بالصواب.


(٣) ففي المدارك قال سعيد بن المسيب لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإماء دون الذكور كذا في البذل.
(٤) عامة المفسرين على أن الإضافة لإخراج الكافرات لكن الرازي في التفسير الكبير أشار إلى مختار الشيخ إذ قال فإن قيل الإماء دخلن في قوله نسائهن، فأي فائدة في الإعادة قلنا الظاهر أنه عني بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن من الحرائر والإماء إذا كان ظاهر قوله أو نسائهن يقتضي الحرائر دون الإماء كقوله شهيدين من رجالكم على الأحرار لأضافتهم إلينا، انتهى.
(٥) وحمله الطحاوي في مشكلة على ما إذا اجتمع عنده بدل الكتابة ولا يؤده عمدًا كما في قصة بنهان لمولاته أم سلمة رضي الله عنها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>