للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهم وينبعثوا بذلك على ارتكاب ما ارتكبه وقتل الفاعل تعزير حيث رأى الإمام ذلك، قوله [حد الساحر ضربة بالسيف] هذا (١) إذا ثبت أنه يقتل الناس بسحره وإلا فلا، قوله [لا يجلد فوق عشر جلدات إلخ] هذا يخالف ما ثبت في الحديث السابق من أن القائل للآخر يا مخنث يضرب عشرين وكذا من قال لمسلم يا يهودي فلا وجه (٢) للجمع إلا حمل الحديث العشريني على عمومه والعشري يخص بزمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كيف وقد ثبت أنهم عزروا فوق عشر جلدات ووجه الخصوصية ما هم عليه من التنبه عن الغفلة بأدنى تنبيه وتعزير بل وكانوا لا يحتاجون إلى أدناه أيضًا بل يقلعون عن الجريمة ويتندمون عليها من أنفسهم خوفًا من عقابه تعالى ببركة صحبته صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الناس فإنهم ليسوا بذلك المثابة فاحتاجوا إلى تنبيه أكثر من تنبيههم.


(١) وحكى ابن عابدين عن الفتح السحر الحرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أولاً ويقتل وفيه حديث مرفوع: حد الساحر ضربة بالسيف وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه، أما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد انتهى، وحاصله أنه اختار إنه لا يكفر إلا إذا اعتقد بكفر أو به جزم في النهر وتبعه الشارح وأنه يقتل مطلقًا أن عرف تعاطيه له إلى آخر ما بسطه الشامي.
(٢) ولا مانع من ذلك الجمع إذ التعزير مبني على رأي الإمام يحد بقدر ما يرى وحكى ابن الهمام عن قاضيخان المخنث من الألفاظ التي يحد قائلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>