للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن عدم الأكل عليه، إما أن يكون قصدًا أو اتفاقًا فإن كان الأول لزم كراهته، وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوان إلا أنه لما كان من ديدن (١) الجبابرة ههنا كان منهيًا إذا كان على دأبهم، والحاصل أن الأكل عليه بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود أو النصارى كما هو في ديارنا كان مكروهًا تحريميًا، وأما إذا لم يكن على دأبهم فلا يخلو أيضًا عن تفويت منافع، فإن الطعام إذا لم يكن على مكان أرفع يضطر في أكله إلى الانحناء فيقل بذلك اتساع البطن فيكتفي بالقليل من الغذاء، وإن القعود على هذه الهيئة ينتزع منه الذل والمسكنة بخلاف تلك، وكذلك الأكل في السكرجة (٢) وهو معرب سكوري فإن لم يكن معربًا منها فهي في معناه، وكان ذلك لاكتفائه صلى الله عليه وسلم


(١) كما تقدم قريبًا في كلام العيني وغيره، وبذلك جزم جمع من الشراح، وقال صاحب المجمع: الأكل عليه من دأب المترفين لئلا يفتقر إلى التطاطؤ والانحناء.
(٢) قال الحافظ: بضم السين والكاف والراء الثقيلة بعدها جيم مفتوحة، قال عياض كذا قيدناه ونقل عن ابن مكي أنه صوب فتح الراء وبهذا جزم التوربشتي وهي فارسية معربة ترجمتها مقرب الخل، وقال ابن مكي هي صحاف صغار يؤكل فيها قال ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعمله في الكواميخ والجوارش للتشهي والهضم وأغرب الداودي فقال هي قصعة مدهونة، ونقل ابن قرقول عن غيره أنها قصعة ذات قوائم من عود والأول أولى وتركه الأكل فيها إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك أو استصغارًا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل ولأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالبًا يشبعون فلم يكن لهم حاجة بالهضم، انتهى، مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>