(٢) وفي حديث ابن عباس عند البخاري مرفوعًا إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها الحديث، قال الحافظ: يحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد ويحتمل -وهو الأولى- أن يكون المراد باليد الكف فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها، وقال ابن العربي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها، قال شيخنا فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على العموم، ويؤخذ من حديث الباب أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا، قلت: وقد ورد نصًا في جامع الصغير أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالثلاث وقال عياض الأكل بأكثر من الثلاث من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة، وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس فيجمع بينهما باختلاف الأحوال، انتهى مختصرًا.