للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مندوب إليه وهو مبني على ما إذا كان المشروب على حسب ذلك. وأما إذا كثر فلا يشربه في الثلاث كما إذا قل لا حاجة إلى تثليثه بل يشربه في نفسين أو نفس واحد كما سيظهر (١) بالتأمل.

قوله [لا تشربوا واحدًا كشرب البعير] هذا مشير إلى كثرة المشروب فإن المماثلة بشرب البعير لا يتحقق (٢) بدونه.

قوله [كان إذا شرب يتنفس مرتين] يمكن إرجاعه (٣) إلى الثلاث بأن الراوي لم يعد الثالث وإنما ذكر ما يقع منهما في الإناء.


(١) قال الحافظ في حديث أنس المذكور قريبًا: يحتمل أن تكون أو للتنويع أو للشك ويؤيد الأول حديث ابن عباس الآتي بلفظ مثنى وثلاث، وحكى العيني عن الأثرم هذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وباثنين وبثلاثة وبأكثر منها لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل، وإن اختار الثلاث فحسن انتهى.
(٢) ويمكن أيضًا في التنفس في الإناء كما تقدم في كلام العيني.
(٣) وإليه مال الحافظ إذ قال بعد ذكر حديث ابن عباس هذا: وهو ليس نصًا في الاقتصار على المرتين بل يحتمل أن يراد به التنفس في أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>