الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين: النوع الأول: ويتكون من ثلاث شرائح: ١- المبلغ المدخر، أي: المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم ١% إلى ١٠%، كما في صفحة ٣ من النظام المذكور. ٢- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من ٥% إلى ١٠٠%، كما في صفحة ٤ من النظام. ٣- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة ٦ من النظام. أما النوع الثاني: فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة ٦ من النظام. هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم (٨١٦١) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة.
ج: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم (٨١٦١) وتاريخ ٩ \ ٣ \ ١٤٠٥ هـ، وهذا نصها: (الاشتراك في نظام الادخار