يتخلص من ذلك المال الحرام، ثم أقام بذلك المال متجرا يبيع فيه الأمور الحلال كالأواني والملابس.. إلخ. فهل يجوز بيعه والشراء منه؟
٣ -
هل يجوز العمل عنده في ذلك المتجر وتكون الأجرة حلالا؟ مع ملاحظة أنه إذا تمت مقاطعته والتعامل معه قد يحمله ذلك إلى العودة إلى تجارة المواد المحرمة شرعا.
٤ -
هل يجوز أكل طعامه وإجابة دعوته أو قبول هداياه مع غلبة الظن أنها اشتريت من ماله الحرام؟ ومن قبل شيئا من هذا المال فهل يجب عليه التخلص منه أم عفا الله عما سلف؟
٥ -
لو أراد أن يتبرع بذلك المال الحرام، أو بجزء منه فما هي مصارف ذلك المال، وهل يجوز أن تنفق في شراء كتب العلم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين؟ وهل يجوز إنفاق تلك الأموال على نشر الدعوة الإسلامية أو شراء أو إجارة مكان ليكون مركزا للدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين القرآن والعلم وكذلك شراء ما قد يحتاجه ذلك المكان من أدوات لصالح الدعوة؟
٦ -
هل يجوز الاقتراض من ذلك المال لصالح الدعوة أو للصالح الشخصي أم لا يجوز هذا ولا هذا؟
ج: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى:
(١) صحيح مسلم الزكاة (١٠١٥) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٢٨) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧١٧) .