للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألفين فما فوق، فوافقت على ذلك، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال ٢٨٠٠، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له: بعت السيارة بألفين ريال، ووفرت الثمانمائة ريال (٨٠٠) لحسابي دون أن أخبره بذلك، فما حكم ذلك؟ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص، ولا اسمه ولا بلده، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج٣: أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع، وهذا كذب وخيانة، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>