للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٤٧٦)

س: يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها، والبلح بها كثير؛ رغبة في الغلاء. فهل يجوز لهم ذلك؟

ج: لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (١) » ، ولما ثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: «كان الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام.. عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر (٢) » كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي: قطفها وإزالتها عن أصولها.


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٦) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٣٤) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٦٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٢٣) ، موطأ مالك البيوع (١٣٠٣) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٥) .
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>