للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار (١) » وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد (٢) » و «نهى عن بيع المعاومة (٣) »


(١) أحمد ٣ / ٣٢٠، ٣٦١، والبخاري ٣ / ٣٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٤-) ، وأبو داود ٣ / ٦٦٧ - ٦٦٨ برقم (٣٣٧٠) ، وابن حبان ١١ / ٣٦٧ برقم (٤٩٩٢) ، والطيالسي (ص / ٢٤٦) برقم (١٧٨١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٣، والبيهقي ٥ / ٣٠١ - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) أحمد ٣ / ٢٢١، ٢٥٠، وأبو داود ٣ / ٦٦٨ برقم (٣٣٧١) ، والترمذي ٣ / ٥٣٠ برقم (١٢٢٨) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٧ برقم (٢٢١٧) ، والدارقطني ٣ / ٤٨، وابن حبان ١١ / ٣٦٩ برقم (٤٩٩٣) ، وأبو يعلى ٦ / ٣٩٦ برقم (٣٧٤٤) ، والحاكم ٢ / ١٩، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٤، والبيهقي ٥ / ٣٠١، ٣٠٣، والبغوي ٨ / ٩٥ برقم (٢٠٨٢) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.
(٣) رواه بلفظ: (المعاومة) : أحمد ٣ / ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٥-) ، وأبو داود ٣ / ٦٧١ - ٦٧٢، ٦٩٤، برقم (٣٣٧٥، ٣٤٠٤) ، والترمذي ٣ / ٦٠٥ برقم (١٣١٣) ، والنسائي ٧ / ٢٩٦ برقم (٤٦٣٤) ، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٢٠، وأبو يعلى ٣ / ٣٤١ برقم (١٨٠٦) ، وابن حبان ١١ / ٣٧٥ برقم (٥٠٠٠) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٩، وابن الجارود ٢ / ١٨٠ برقم (٥٩٨) ، والبيهقي ٥ / ٣٠٤، والبغوي ٨ / ٨٤ برقم (٢٠٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>