للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١) » متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (٢) » وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب


(١) الشافعي ٢ / ١٦١، وأحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤٣ - ٤٤، ٤٥، ٤٦، ومسلم ٣ / ١٢٢٧ برقم (١٦٠٤) ، وأبو داود ٣ / ٧٤٢ برقم (٣٤٦٣) ، والترمذي ٣ / ٦٠٢ - ٦٠٣ برقم (١٣١١) ، والنسائي ٧ / ٢٩٠ برقم (٤٦١٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٥ برقم (٢٢٨٠) ، والدارمي ٢ / ٢٦٠، والدارقطني ٣ / ٣، ٤، وعبد الرزاق ٨ / ٤، ٥ برقم (١٤٠٥٩، ١٤٠٦٠) ، وابن أبي شيبة ٧ / ٥٢، وابن حبان ١١ / ٢٩٤ برقم (٤٩٢٥) ، والطبراني في (الكبير) ١١ / ١٣٠ برقم (١١٢٦٣ - ١١٢٦٥) ، وفي (الصغير) ١ / ٢١٢، وابن الجارود ٢ / ١٨٩، ١٩٠، برقم (٦١٤، ٦١٥) ، والبيهقي ٦ / ١٨، ١٩، ٢٤، والبغوي ٨ / ١٧٣ برقم (٢٠٢٥) .
(٢) أحمد ٢ / ٥، ومسلم ٣ / ١١٦٥ - ١١٦٦ برقم (١٥٣٥) ، وأبو داود ٣ / ٦٦٥ - ٦٦٦ برقم (٣٣٦٨) ، والترمذي ٣ / ٥٢٩ برقم (١٢٢٦، ١٢٢٧) ، والنسائي ٧ / ٢٧١ برقم (٤٥٥١) ، وابن حبان ١١ / ٣٧٠ برقم (٤٩٩٤) ، وابن الجارود ٢ / ١٨٤ برقم (٦٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>