للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣٧)

س٢: إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها.

ج٢: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته. الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما. الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد. السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح. والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) الآية،


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>