للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا. أرجو إفتائي بذلك، وإبراء ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا، لا نقدا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>