بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما، وأجبتم -وفقكم الله- بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا؛ إبقاء على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم.
ج: أولا: تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري