ص ٤٣٣ قوله:(ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر) ؛ ولذلك جاء في حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين والثلاث، فقال -صلى الله عليه وسلم-: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١) » متفق على صحته. وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح؛ لفقده أكثر شروط السلم، فلا ينعقد، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز