للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٣٢٠٤)

س١، ٢: رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟

ج١، ٢: أولا: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات. ثانيا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>